الشهيد الثاني
380
مسالك الأفهام
ولو قال كل منهما : أنا أسبق فلي الشفعة ، فكل منهما مدع ، ومع عدم البينة يحلف كل [ واحد ] منهما لصاحبه وتثبت الدار بينهما . ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها ، إذ لا فائدة فيها . ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها . ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا ، أو في تاريخ واحد ، فلا ترجيح . ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم ، قيل : تستعمل القرعة ، وقيل : سقطتا وبقي الملك على الشركة .